responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 345


< / السؤال = 8408 > < السؤال = 8145 > مسائل متفرقة في الرضاع ( مسألة ) 1041 : يستحب منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال دون تحفظ ، خوفا من حصول الزواج بينهم بدون التفات إلى العلاقة الرضاعية .
< / السؤال = 8145 > < السؤال = 8156 > ( مسألة ) 1042 : يستحب للمنتسبين بالرضاع احترام بعضهم بعضا ، فإن الرضاع لحمة كلحمة النسب .
< / السؤال = 8156 > < السؤال = 8134 > < السؤال = 8146 > ( مسألة ) 1043 : لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها ما لم يأذن زوجها لها في إرضاعه ، كما لا يجوز لها إرضاع ضرتها الصغيرة ، لأنه يؤدي إلى حرمتها على زوجها ، إذ تصبح أم زوجته الصغيرة ، وإلى حرمة الصغيرة إذا كانت المرضعة مدخولا بها ، أو كان الرضاع بلبن زوجها .
< / السؤال = 8146 > < / السؤال = 8134 > < السؤال = 8147 > ( مسألة ) 1044 : يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرما على زوجة الآخر عن طريق الرضاع ، فيباح له النظر إليها ، وذلك بأن يتزوج طفلة ، ثم ترضع من زوجة أخيه ، فتكون المرضعة أم زوجته ، وبذلك تندرج في محارمه ويجوز النظر إليها .
< / السؤال = 8147 > < السؤال = 8148 > ( مسألة ) 1045 : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع ، وكان اعترافه معقولا ، لم يجز له أن يتزوجها ، وإذا ادعى حرمة المرأة عليه - بعد عقد عليها - وصدقته المرأة بطل العقد ، وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ . وأما إذا لم يكن قد دخل بها ، أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة ، فلا مهر لها ، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة

345

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست