responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


4 - خلوص اللبن ، فالممزوج بشئ آخر مائع أو جامد - كاللبن والسكر - لا أثر له .
5 - كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى شخص واحد ، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا آخر وحملت منه ، وقبل أن تضع حملها أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات - مثلا - ، وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات ، لم يكن هذا الرضاع مؤثرا .
ويعتبر - أيضا - وحدة المرضعة ، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات ومن الآخر ثمان رضعات - مثلا - لم يكن لرضاعه أثر .
6 - عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض ونحوه ، فلو قاءه وجب الاحتياط ، بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل لغير المحارم ، وترتيب الأثر عليه من جهة ترك الازدواج .
7 - بلوغ الرضاع درجة معينة ، تحدد من حيث الأثر بما أنبت اللحم وشد العظم ، ومن حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة ، وهل تكفي عشر رضعات - أيضا - في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شئ آخر حتى الطعام ؟ فيه إشكال .
والأحوط وجوبا ترك تزويج المحارم رضاعا ، وترك النظر إليها كذلك .
وتحدد من حيث الزمان بما استمر ارتضاع الطفل من المرأة يوما وليلة

341

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست