responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 324


يحرم التزويج بمن تزوجها الابن ، أو أحد الأحفاد ، أو أحد الأسباط .
< / السؤال = 7877 > < السؤال = 7907 > < السؤال = 8182 > ( مسألة ) 950 : يحرم الجمع بين الأختين ، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع .
< / السؤال = 8182 > < / السؤال = 7907 > < السؤال = 7914 > ( مسألة ) 951 : إذا طلق زوجته - رجعيا - لم يجز له نكاح أختها في عدتها .
نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك ، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على الأحوط .
< / السؤال = 7914 > < السؤال = 7880 > < السؤال = 7891 > ( مسألة ) 952 : إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلا بإذنها ، ولو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها ، فإن أجازته صح وإلا بطل ، وإن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضا ، وإن كان الأحوط استحبابا تجديد العقد .
< / السؤال = 7891 > < / السؤال = 7880 > < السؤال = 7899 > ( مسألة ) 953 : لو زنى بخالته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت ، وكذلك الحال في بنت العمة على الأحوط وجوبا ، ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه ، وكذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول على الأظهر ، والأحوط استحبابا عدم التزويج مطلقا .
< / السؤال = 7899 > < السؤال = 7899 > ( مسألة ) 954 : لو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط الأولى أن لا يتزوج ببنتها ، ولو كان قد عقد عليها ، - سواء أدخل بها أم لم يدخل بها - ثم زنى بأمها لم تحرم عليه .
< / السؤال = 7899 > < السؤال = 8037 > < السؤال = 8039 > < السؤال = 8054 > < السؤال = 8055 > < السؤال = 8056 > < السؤال = 8179 > < السؤال = 8180 > ( مسألة ) 955 : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر ، وكذا لا يجوز للمسلم

324

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست