responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 320


5 - تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة ، فلو قال : زوجتك إحدى بناتي بطل ، وكذا لو قال :
زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين .
6 - رضا الزوجين واقعا ، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد ، كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد ، إلا أن تجيز بعده .
< / السؤال = 8172 > < / السؤال = 7978 > < / السؤال = 7956 > < / السؤال = 7951 > < / السؤال = 7945 > < / السؤال = 7938 > < السؤال = 7944 > ( مسألة ) 932 : إذا لحن في الصيغة - وكان مغيرا للمعنى - لم يكف .
< / السؤال = 7944 > < السؤال = 7946 > ( مسألة ) 933 : إذا كان مجري الصيغة جاهلا بالعربية ، فإن أجرأها على الوجه الصحيح ، وكان عارفا بمعنى الكلمات ، وقاصدا لتحقق المعنى صح العقد وإلا بطل .
< / السؤال = 7946 > < السؤال = 8006 > < السؤال = 8007 > ( مسألة ) 934 : العقد الواقع فضوليا إذا تعقب بالإجازة صح ، سواء أكان فضوليا من الطرفين ، أم كان فضوليا من أحدهما .
< / السؤال = 8007 > < / السؤال = 8006 > < السؤال = 8013 > ( مسألة ) 935 : لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما ، والأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين .
< / السؤال = 8013 > < السؤال = 7979 > < السؤال = 7981 > < السؤال = 7989 > < السؤال = 7990 > < السؤال = 7994 > < السؤال = 7997 > ( مسألة ) 936 : الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة ، والمتصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوجهم الولي لم يكن لهم خيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم ، ومع المفسدة كان العقد فضوليا ، فلا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة ، وإذا زوج

320

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست