responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 270


< / السؤال = 7209 > < السؤال = 7206 > < السؤال = 7207 > ( مسألة ) 733 : لا بأس بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير ، فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير ، ولا يجوز أن يؤجرها بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيها شيئا ، فإذا أراد إيجاره بأكثر - كاثني عشر دينارا مثلا - فلا بد أن يعمل فيه شيئا - كالترميم - .
< / السؤال = 7207 > < / السؤال = 7206 > < السؤال = 7093 > < السؤال = 7095 > < السؤال = 7097 > < السؤال = 7099 > < السؤال = 7103 > ( مسألة ) 734 : يعتبر في العين المستأجرة - مضافا إلى ما تقدم - أمور :
1 - التعيين ، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة .
2 - أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو يعلم بخصوصيتها ، ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر على المشهور .
3 - التمكن من التسليم ، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة مثلا .
4 - إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل .
5 - قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ، ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .
< / السؤال = 7103 > < / السؤال = 7099 > < / السؤال = 7097 > < / السؤال = 7095 > < / السؤال = 7093 > < السؤال = 7239 > ( مسألة ) 735 : يصح ايجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا .
وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه ، أو البئر للاستسقاء .
< / السؤال = 7239 > < السؤال = 7234 > < السؤال = 7236 > ( مسألة ) 736 : يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها . نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته .

270

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست