responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


< / السؤال = 7236 > < / السؤال = 7234 > < السؤال = 7093 > < السؤال = 7098 > < السؤال = 7103 > < السؤال = 7105 > < السؤال = 7107 > < السؤال = 7112 > < السؤال = 7254 > شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة :
( مسألة ) 737 : تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة :
الأول : أن تكون محللة ، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر أو حفظه ، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر .
الثاني : أن لا يكون بذل المال بإزائها سفها بنظر العقلاء على الأحوط .
الثالث : تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب ولحمل الأثقال ، وجب تعيين حق المستأجر من الركوب ، أو الحمل ، أو كليهما .
الرابع : تعيين مقدار المنفعة ، وهو إما بتعيين المدة - كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما - وإما بتعيين العمل - كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة - .
< / السؤال = 7254 > < / السؤال = 7112 > < / السؤال = 7107 > < / السؤال = 7105 > < / السؤال = 7103 > < / السؤال = 7098 > < / السؤال = 7093 > < السؤال = 7119 > < السؤال = 8872 > ( مسألة ) 738 : يحرم - على الأحوط وجوبا - حلق اللحية اختيارا وبغير عذر شرعي ، وعليه فلا يجوز - على الأحوط وجوبا - أخذ الأجرة عليه .
< / السؤال = 8872 > < / السؤال = 7119 > < السؤال = 7106 > < السؤال = 7177 > ( مسألة ) 739 : لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة ، كان ابتداؤها إجراء الصيغة .
< / السؤال = 7177 > < / السؤال = 7106 > < السؤال = 7177 > ( مسألة ) 740 : لو آجر داره سنة ، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلا - من إجراء الصيغة صحت الإجارة ، وإن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير .
< / السؤال = 7177 > < السؤال = 7107 > < السؤال = 7112 > < السؤال = 7113 > ( مسألة ) 741 : لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الايجار ، فلو قال :
آجرتك الدار شهرا بدينار مهما أقمت فيها ، لم تصح ، وإذا آجرها شهرا معينا

271

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست