responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 27


الحيض . نعم الفترات اليسيرة المتعارفة - ولو في بعض النساء - لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه .
< / السؤال = 1317 > < / السؤال = 1282 > < / السؤال = 1281 > < / السؤال = 1280 > < / السؤال = 1265 > < السؤال = 1281 > ( مسألة 46 ) : يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض ، فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ، ثم رأت يوما أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض ، وإن كان الأحوط استحبابا في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم ، والجمع بين أحكام الحائض والطاهرة في أيام النقاء .
< / السؤال = 1281 > < السؤال = 1266 > < السؤال = 1267 > < السؤال = 1272 > ( مسألة 47 ) : يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس ، ويتحقق بلوغ المرأة بإكمال تسع سنين ، ولو رأت قبل إحراز إكمال التسع دما - وكان بصفات الحيض - فلا يبعد كونه حيضا ، يكون علامة لبلوغها .
والأوجه تحقق يأسها ببلوغ خمسين سنة ، لكن الاحتياط لا يترك إلى الستين - سواء فيه القرشية وغيرها - .
< / السؤال = 1272 > < / السؤال = 1267 > < / السؤال = 1266 > < السؤال = 1273 > ( مسألة 48 ) : يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره ، نعم يلزم على الحامل - على الأحوط - الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة ، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من عادتها وكان الدم بصفات الحيض ، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء .
< / السؤال = 1273 > < السؤال = 1283 > < السؤال = 1285 > ( مسألة 49 ) : لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ، ولكنه لا يكون أقل من عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها .
< / السؤال = 1285 > < / السؤال = 1283 > < السؤال = 1278 > ( مسألة 50 ) : إذا تردد الدم الخارج من المرأة بين الحيض ودم البكارة ،

27

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست