< / السؤال = 1202 > < السؤال = 1258 > < السؤال = 1260 > ( مسألة 42 ) : إذا كان على المكلف أغسال متعددة - كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك - جاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع ويجزئه ذلك ، وأما إذا نوى أحدها - وإن كان غسل الجنابة - فلا إشكال في إجزائه عما قصده ، وفي إجزائه عن غيره كلام ، والأحوط وجوبا عدم الاجتزاء به . < / السؤال = 1260 > < / السؤال = 1258 > < السؤال = 1251 > ( مسألة 43 ) : إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فالأحوط عليه استينافه مع التوضئ بعده . < / السؤال = 1251 > < السؤال = 1257 > ( مسألة 44 ) : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة - واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها - فالصلاة محكومة بالصحة ، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية ، هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة . وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل . وإذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله - لنقصان ركن مثلا أو بطلان غسله - وجبت عليه إعادة الصلاة فقط . ( الحيض وشرائطه ) < / السؤال = 1257 > < السؤال = 1265 > الحيض : دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب ، وقد يكون أكثر من ذلك أو أقل . < / السؤال = 1265 > < السؤال = 1265 > < السؤال = 1280 > < السؤال = 1281 > < السؤال = 1282 > < السؤال = 1317 > ( مسألة 45 ) : الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر ، حارا عبيطا ، يخرج بدفق وحرقة ، وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، ويعتبر فيه الاستمرار في الثلاثة الأولى والليلتين المتوسطتين بينهما ، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام