responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 269


< / السؤال = 7089 > < / السؤال = 7088 > < / السؤال = 7087 > < السؤال = 7118 > ( مسألة ) 728 : تكفي في صحة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للايجار أو الاستيجار .
< / السؤال = 7118 > < السؤال = 7206 > ( مسألة ) 729 : لو استأجر دكانا أو دارا أو بيتا بشرط أن ينتفع به هو بنفسه ، لم يجز إيجاره للغير على وجه ينتفع به الغير ، ويصح لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول ، كأن تستأجر امرأة دارا ثم تتزوج ، فتؤجر الدار لبعلها لسكناها .
< / السؤال = 7206 > < السؤال = 7206 > < السؤال = 7207 > ( مسألة ) 730 : إذا استأجر دارا أو دكانا أو بيتا ، بدون أن يشترط اختصاص الانتفاع به فله أن يؤجره للغير . نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما استأجره به ، فلا بد أن يحدث فيه شيئا - مثل الترميم أو التبييض - ، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به ، كأن يستأجر دارا بالنقود فيؤجرها بالحنطة ، وأما غير الدار والدكان والبيت ، فلا بأس بإيجارها بأزيد مما استأجره به مطلقا .
< / السؤال = 7207 > < / السؤال = 7206 > < السؤال = 7216 > ( مسألة ) 731 : لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر ، لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر ، ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط ، إلا أنه لا يجوز - على الأحوط - أن يؤجره بأزيد مما استأجره إذا كانت الأجرتان من جنس واحد ، ولا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس .
< / السؤال = 7216 > < السؤال = 7209 > ( مسألة ) 732 : إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة ، لم يجز له - على الأحوط - أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الأجرة في إجارة نفسه .
نعم لا بأس بذلك إذا كانت الأجرتان من جنسين ، أو أنه أتى ببعض العمل - ولو قليلا - ، فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة .

269

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست