responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 268


< / السؤال = 9420 > < السؤال = 7087 > < السؤال = 7100 > < السؤال = 7101 > < السؤال = 7102 > أحكام الإجارة ( مسألة ) 723 : يعتبر في المؤجر والمستأجر : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر .
< / السؤال = 7102 > < / السؤال = 7101 > < / السؤال = 7100 > < / السؤال = 7087 > < السؤال = 7096 > < السؤال = 7205 > ( مسألة ) 724 : لا تصح إجارة غير المالك إلا إذا كان وليا أو وكيلا عن المالك ، وتصح الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجازة .
< / السؤال = 7205 > < / السؤال = 7096 > < السؤال = 7135 > < السؤال = 7136 > ( مسألة ) 725 : إذا آجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها ، كان له فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه . نعم إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءا من مدة الايجار على خلاف مصلحة الطفل ، لم يجز له الفسخ . وإذا آجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ، ففي نفوذ الإجارة في هذا الفرض إشكال ، وأما في غيره فلا إشكال في سلطنته على الفسخ .
< / السؤال = 7136 > < / السؤال = 7135 > < السؤال = 7117 > ( مسألة ) 726 : لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله . وإذا لم يمكن الوصول إليه ، جاز استيجاره بإجازة جماعة من عدول المؤمنين .
< / السؤال = 7117 > < السؤال = 7087 > < السؤال = 7088 > < السؤال = 7089 > ( مسألة ) 727 : لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها ، فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار ، وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار ، صحت الإجارة .

268

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست