responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 266


< / السؤال = 9396 > < السؤال = 9385 > < السؤال = 9397 > ( مسألة 716 ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة .
< / السؤال = 9397 > < / السؤال = 9385 > < السؤال = 9398 > ( مسألة ) 717 : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين ، فيما إذا لم يكن من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن . وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد ، فجواز الصلح على مبادلتهما - مع زيادة أحدهما - مشكل .
< / السؤال = 9398 > < السؤال = 9201 > < السؤال = 9386 > < السؤال = 9897 > < السؤال = 9901 > ( مسألة ) 718 : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه ، إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون ، وأما في غير ذلك فيجوز الصلح والبيع بالأقل من المديون وغيره . وعليه فيجوز للدائن تنزيل ( الكمبيالة ) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر ، لأن النقود الرائجة ليست مما يوزن أو يكال .
< / السؤال = 9901 > < / السؤال = 9897 > < / السؤال = 9386 > < / السؤال = 9201 > < السؤال = 9378 > ( مسألة ) 719 : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح .
< / السؤال = 9378 > < السؤال = 9379 > ( مسألة ) 720 : لا يجري خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ، ولا خيار التأخير - المتقدمة - في الصلح . نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به ، فللآخر أن يفسخ المصالحة ، وأما الخيارات الثمانية الباقية - التي سبق ذكرها في البيع - فهي تجري في الصلح أيضا .

266

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست