responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 265


< / السؤال = 9517 > < السؤال = 9371 > أحكام الصلح الصلح : هو التسالم بين شخصين على تمليك عين ، أو منفعة ، أو على إسقاط دين أو حق بعوض ، وفي كونه صلحا إذا كان مجانا إشكال .
< / السؤال = 9371 > < السؤال = 9390 > ( مسألة ) 711 : يعتبر في المتصالحين : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر .
< / السؤال = 9390 > < السؤال = 9376 > < السؤال = 9377 > ( مسألة ) 712 : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه .
< / السؤال = 9377 > < / السؤال = 9376 > < السؤال = 7239 > < السؤال = 9382 > < السؤال = 9389 > ( مسألة ) 713 : لو تصالح مع الراعي ، بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا ، ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة ، وكذلك لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن - غير المقيد بالدهن المأخوذ منها - صحت الإجارة أيضا .
< / السؤال = 9389 > < / السؤال = 9382 > < / السؤال = 7239 > < السؤال = 9376 > ( مسألة ) 714 : إسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى القبول ، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول .
< / السؤال = 9376 > < السؤال = 9396 > ( مسألة ) 715 : لو علم المديون بمقدار الدين - ولم يعلم به الدائن - وصالحه بأقل منه ، لم يحل الزائد للمديون ، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضا .

265

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست