responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 258


< / السؤال = 9114 > < / السؤال = 9113 > < / السؤال = 9031 > < السؤال = 9136 > ( مسألة ) 679 : إذا لم يعلم البائع بخصوصيات ماله ، بل أخبره بها غيره ، فذكرها للمشتري وباعه على ذلك ، ثم ظهر أنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ .
< / السؤال = 9136 > < السؤال = 9210 > < السؤال = 9211 > < السؤال = 9217 > ( مسألة ) 680 : لو أخبر البائع برأس المال فلا بد أن يخبر المشتري بكل ما يوجب زيادة القيمة أو نقصانها ، وإن باعه برأس المال أو بأنقص منه ، فلا بد أن يخبره - مثلا - بأنه اشتراه نقدا أو نسيئة ، فلو لم يخبره ببعض تلك الخصوصيات واطلع عليه المشتري بعد المعاملة فله الفسخ .
< / السؤال = 9217 > < / السؤال = 9211 > < / السؤال = 9210 > < السؤال = 9137 > ( مسألة ) 681 : إذا أعطى شخص ماله لآخر وعين قيمته وقال له : بعه بتلك القيمة ، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك ، كانت الزيادة للمالك ، وللوكيل أن يأخذ أجرة عمله من المالك ، وإذا قال له : إن بعته بأزيد من ذلك فالزيادة لك جعالة ، كانت الزيادة للوكيل .
< / السؤال = 9137 > < السؤال = 9138 > ( مسألة ) 682 : لا يجوز للقصاب أن يبيع لحم الخروف ويسلم لحم النعجة ، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة ، وكذلك الحال فيما إذا باع ثوبا على أن يكون لونه ثابتا ، فسلم إلى المشتري ما يزول لونه .
< / السؤال = 9138 > < السؤال = 9358 > < السؤال = 9359 > < السؤال = 9360 > خاتمة في الإقالة :
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلب الآخر منه ، والظاهر

258

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست