نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 252
الأول : تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ، ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطا عرفا . الثاني : قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البايع مديونا للمشتري بمقدار الثمن ، وكان الدين حالا ، وجعل ذلك ثمنا كفى ، ولو قبض البايع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط ، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع . الثالث : تعيين زمان تسليم المبيع كاملا ، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا . الرابع : أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن البايع من تسليمه . الخامس : تعيين مكان تسليم المبيع إذا لم يكن له تعين عندهما . السادس : تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفا ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء - كبعض أقسام الجوز والبيض - . السابع : إذا كان المبيع سلفا من المكيل والموزن لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه ، فلا تباع الحنطة بالحنطة سلفا . أحكام بيع السلف < / السؤال = 9308 > < / السؤال = 9294 > < / السؤال = 9293 > < / السؤال = 9292 > < / السؤال = 9291 > < / السؤال = 9290 > < / السؤال = 9289 > < / السؤال = 9288 > < السؤال = 9300 > < السؤال = 9301 > < السؤال = 9302 > < السؤال = 9303 > ( مسألة ) 659 : لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البايع قبل انقضاء
252
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 252