responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 250


< / السؤال = 9327 > < السؤال = 9336 > ( مسألة ) 649 : يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجز في كل سنة مرات عديدة بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات ، وجزة أو جزات مع تعيين عدد اللقطات أو الجزات .
< / السؤال = 9336 > < السؤال = 9333 > < السؤال = 9334 > ( مسألة ) 650 : لا يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير وغيرهما بما يحصل منه ، وأما بيعه بغيره - ولو كان من جنسه - فلا بأس به .
النقد والنسيئة < / السؤال = 9334 > < / السؤال = 9333 > < السؤال = 9170 > < السؤال = 9175 > < السؤال = 9189 > ( مسألة ) 651 : يجوز مطالبة كل من المتبايعين عوض ماله من الآخر في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال .
وتسليم الدار والأرض ونحوهما هو : أن يخلي البايع بينها وبين المشتري بحيث يتمكن من التصرف فيها ، وتسليم الفرش واللباس ونحوهما هو : جعله في سلطة المشتري بحيث لا يمنعه البايع لو أراد نقله إلى مكان آخر .
< / السؤال = 9189 > < / السؤال = 9175 > < / السؤال = 9170 > < السؤال = 9195 > ( مسألة ) 652 : يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح على المشهور .
< / السؤال = 9195 > < السؤال = 9193 > ( مسألة ) 653 : لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل ، نعم لو مات وترك مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل .
< / السؤال = 9193 > < السؤال = 9206 > ( مسألة ) 654 : يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل ، ولو لم يتمكن المشتري من أداءه فلا بد للبائع من إمهاله ، أو فسخه للبيع وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجودا .

250

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست