responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 244


< / السؤال = 9276 > < / السؤال = 9250 > < / السؤال = 9233 > < / السؤال = 9231 > < / السؤال = 9228 > < / السؤال = 9227 > < السؤال = 9227 > < السؤال = 9228 > ( مسألة ) 622 : لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين ، فإذا باع منا من الحنطة بمن منها ودرهم ، فهو أيضا ربا وحرام ، بل لو كان الزائد من الأعمال - كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملا - فهو أيضا ربا وحرام ، وكذلك إذا كانت الزيادة حكمية ، كأن باع منا من الحنطة نقدا بمن منها نسيئة .
< / السؤال = 9228 > < / السؤال = 9227 > < السؤال = 9252 > ( مسألة ) 623 : لا بأس بالزيادة في إحدى الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شئ ، كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين من الحنطة ، وكذلك إذ كانت الإضافة في الطرفين ، كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين ومنديل .
< / السؤال = 9252 > < السؤال = 9233 > ( مسألة ) 624 : يجوز بيع ما يباع بالأمتار أو العد - كالأقمشة والجوز - بأكثر منه ، كأن يبيع عشر جوزات بخمسة عشرة جوزة .
< / السؤال = 9233 > < السؤال = 9256 > ( مسألة ) 625 : الأوراق النقدية - بما أنها ليست من المكيل والموزون - لا يجري فيها الربا المعاوضي ، ولكن إذا لم تكن المعاملة شخصية فلا بد في صحتها من امتياز الثمن عن المثمن ، كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي نقدا ، ولا يجوز بيع الدينار العراقي مثلا بمثله مع الزيادة في الذمة ، وأما تنزيل الأوراق فلا بأس به نقدا ، بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز تنزيلها في المصارف وغيرها ، بأن يصالح الدائن بأقل منه حالا .
< / السؤال = 9256 > < السؤال = 9251 > ( مسألة ) 626 : ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن لا يجوز بيعه بأكثر منه حتى في البلد الذي يباع بالعد على الأحوط ، وما يختلف حاله في البلاد - من غير غلبة - فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه ، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن ، ويجوز فيما يباع فيه بالعد .

244

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست