responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 243


به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتري يصرفه فيه .
< / السؤال = 8821 > < السؤال = 8825 > < السؤال = 8826 > < السؤال = 8827 > < السؤال = 8828 > ( مسألة ) 617 : يحرم - على المشهور - تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره وإن لم يكن مجسما ، ولكنه يجوز على كراهية اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة ، وأما التصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا فلا بأس به .
< / السؤال = 8828 > < / السؤال = 8827 > < / السؤال = 8826 > < / السؤال = 8825 > < السؤال = 8887 > ( مسألة ) 618 : يحرم شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة ، ويجب على المشتري أن يرده إلى مالكه .
< / السؤال = 8887 > < السؤال = 8888 > ( مسألة ) 619 : يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، سواءا أكان بقصد تحصيل الربح أم بقصد الإعانة على أمر مشروع - كبناية مدرسة أو جسر أو نحو ذلك - ، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه - إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية - من المال المجهول مالكه ، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحه .
< / السؤال = 8888 > < السؤال = 8889 > ( مسألة ) 620 : الدهن المخلوط بالشحم إذا بيع شخصيا ، كأن يقول :
بعتك هذا المن من الدهن ، فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود فيه باطلة ، وما قبضه البائع عوضا عنه لا ينتقل إليه ، وللمشتري أن يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن الموجود فيه ، وأما لو باع منا من الدهن في الذمة فأعطاه من المخلوط فللمشتري أن يرده ويطالب البائع بالدهن الخالص .
< / السؤال = 8889 > < السؤال = 9227 > < السؤال = 9228 > < السؤال = 9231 > < السؤال = 9233 > < السؤال = 9250 > < السؤال = 9276 > ( مسألة ) 621 : المشهور حرمة بيع المكيل والموزون بأكثر منه ، كأن يبيع منا من الحنطة بمنين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحا والآخر معيبا ، أو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا ، أو كانت قيمتها مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو ربا وحرام .

243

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست