responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 236


للمالك أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجري في الخمس حرفا بحرف .
< / السؤال = 5351 > < السؤال = 5355 > ( مسألة ) 599 : إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه يجب عليه إخراجه ثانيا .
< / السؤال = 5355 > < السؤال = 5336 > ( مسألة ) 600 : يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني ، وبالبينة العادلة ، وبالاشتهار به في بلد المدعي له .
< / السؤال = 5336 > < السؤال = 8544 > ( مسألة ) 601 : إذا مات وفي ذمته شئ من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون ، فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث .
< / السؤال = 8544 > < السؤال = 5219 > < السؤال = 5352 > ( مسألة ) 602 : ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس - كالمخالف - بمعاملة أو هبة أو غير ذلك ، لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ أن فيه الخمس ، فإن ذلك محلل من قبل الإمام عليه السلام ، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس ، ولكنه لا يؤديه عصيانا .
تم القسم الأول في أحكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات والحمد لله أولا وآخرا

236

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست