responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 212


< / السؤال = 4878 > < / السؤال = 4876 > < السؤال = 4890 > ( مسألة ) 536 : يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقا ولم يعلم غناه بعد ذلك ، وكذلك من جهل حاله من أول أمره وإن لم يحصل من قوله الاطمئنان بفقره ، وأما من علم غناه سابقا فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة - كالوثوق بفقره - .
< / السؤال = 4890 > < السؤال = 4882 > < السؤال = 4884 > ( مسألة ) 537 : لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائقة بالحال ، فلا بأس بإعطاء الزكاة لمن يتمكن من الإعاشة بمهنة وصنعة لا تناسب شأنه ، وأيضا لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه ، فيجوز إعطاء الزكاة لمن يملك دارا لسكناه ، وفرسا لركوبه ، وغير ذلك ، ومن هذا القبيل حاجاته في صنعته ومهنته ، نعم إذا ملك ما يزيد على ذلك وأمكنه بيعه والإعاشة بثمنه سنة لم يجز له أخذ الزكاة .
< / السؤال = 4884 > < / السؤال = 4882 > < السؤال = 4897 > < السؤال = 4898 > الثالث : العاملون عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ، أو الحاكم الشرعي أو نائبه .
< / السؤال = 4898 > < / السؤال = 4897 > < السؤال = 4899 > الرابع : المؤلفة قلوبهم ، وهم طائفة من الكفار يميلون إلى الاسلام ، أو يعينون المسلمين بإعطائهم الزكاة ، أو يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم ، وطائفة من المسلمين يتقوى إسلامهم بذلك .
< / السؤال = 4899 > < السؤال = 4900 > الخامس : العبيد تحت الشدة ، فيشترون من الزكاة ويعتقون .
< / السؤال = 4900 > < السؤال = 4901 > السادس : الغارمون ، فمن كان عليه دين وعجز من أدائه جاز أداء دينه من الزكاة ، وإن كان متمكنا من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو بالقوة .

212

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست