responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 200


وغيرهما . وتستحب في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث دون الذكور ، والحمير والبغال .
ويعتبر في وجوبها أمور :
1 - البلوغ .
2 - العقل .
3 - الحرية .
فلا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون والرق .
4 - الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصي بأن يصرف في التعازي أو المساجد أو المدارس ونحوها .
5 - تمكن المالك من التصرف ، فلا تجب في المغصوب ، والمسروق ، والمال الضائع الذي لا يعلم المالك بمكانه .
زكاة الحيوان < / السؤال = 4758 > < / السؤال = 4757 > < / السؤال = 4756 > < / السؤال = 4721 > < / السؤال = 4720 > < / السؤال = 4719 > < / السؤال = 4716 > < / السؤال = 4713 > < السؤال = 4723 > < السؤال = 4778 > < السؤال = 4783 > < السؤال = 4791 > ( مسألة ) 505 : يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور ، فلا تجب بفقدان شئ منها :
1 - استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة ، والمراد بالحول هنا : مضي أحد عشر شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر ، وابتداء السنة فيها من حين تملكها ، وفي نتاجها من حين ولادتها

200

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست