نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 199
< / السؤال = 4523 > < / السؤال = 4512 > < السؤال = 4711 > < السؤال = 4712 > الزكاة ، من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها ، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة ، وأنها إحدى الخمس التي بني عليها الاسلام ، وقد ورد : أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وأن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا . وهي على قسمين : زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان . زكاة الأموال < / السؤال = 4712 > < / السؤال = 4711 > < السؤال = 4713 > < السؤال = 4716 > < السؤال = 4719 > < السؤال = 4720 > < السؤال = 4721 > < السؤال = 4756 > < السؤال = 4757 > < السؤال = 4758 > ( مسألة ) 504 : تجب الزكاة في ثلاثة أشياء : 1 - في الأنعام : الغنم - بقسميها : المعز والضأن - والإبل ، والبقر حتى الجاموس . 2 - في النقدين - الذهب والفضة - . 3 - في الغلات - الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب - ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم والأرز والدخن وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء
199
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 199