responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 146


6 - إدراك المأموم الإمام حال القيام قبل الركوع ، أو في الركوع وإن كان بعد الذكر ، ولو لم يدركه - حتى رفع الإمام رأسه وخرج عن حد الركوع - لم تنعقد له الجماعة .
< / السؤال = 3318 > < / السؤال = 3317 > < / السؤال = 3306 > < / السؤال = 3305 > < / السؤال = 3304 > < / السؤال = 3300 > < السؤال = 3318 > مسألة 354 : لو ائتم بالإمام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعا ، بأن رفع الإمام رأسه وخرج عن حد الركوع - قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع - بطلت صلاته .
< / السؤال = 3318 > < السؤال = 3323 > مسألة 355 : لو كبر بقصد الائتمام - والإمام راكع - ورفع الإمام رأسه وخرج من الركوع قبل أن يركع المأموم بطلت ، واستأنف الصلاة .
< / السؤال = 3323 > < السؤال = 3325 > < السؤال = 3330 > < السؤال = 3331 > < السؤال = 3332 > < السؤال = 3343 > مسألة 356 : لو أدرك الإمام - وهو في التشهد من الركعة الأخيرة - جاز له أن يكبر بنية الجماعة ، ويجلس قاصدا به التبعية ، ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ، ويكتب له ثواب الجماعة .
7 - أن لا ينفصل الإمام عن المأموم بحائل ، وكذلك كل صف مع الصف المتقدم عليه ، وكذا كل مأموم مع مأموم آخر الذي هو الواسطة بينه وبين الإمام ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، وأما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا .
والمراد بالحائل كل ما يمنع من الرؤية ، من ستار أو جدار أو شجرة أو غير ذلك ، ولو كان شخصا واقفا . والثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل

146

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست