responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 137


أيضا . وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد ، تخير في تقديم أيهما شاء . وإذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد ، قدم صلاة الاحتياط على الأحوط .
< / السؤال = 3663 > < / السؤال = 3658 > < السؤال = 3670 > مسألة 334 : من شك في الاتيان بقضاء السجدة وجب الاتيان بها إذا كان الشك قبل خروج الوقت . والأحوط وجوبا أن يأتي به إذا شك بعد خروجه ، وأما إذا شك في قضاء التشهد فالأحوط وجوبا أن يأتي به مطلقا ، خرج الوقت أم لم يخرج .
< / السؤال = 3670 > < السؤال = 3673 > مسألة 335 : إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة فريضة أو نافلة فالأحوط قطعها والآتيان بالقضاء .
سجود السهو < / السؤال = 3673 > < السؤال = 3647 > < السؤال = 3648 > < السؤال = 3582 > < السؤال = 3680 > < السؤال = 3682 > < السؤال = 3683 > < السؤال = 3684 > < السؤال = 3685 > < السؤال = 3686 > تجب سجدتان للسهو في موارد :
منها : ما إذا نسي سجدة واحدة ، على ما مر في المسألة : ( 331 ) .
ومنها : ما إذا نسي التشهد في الصلاة .
ومنها : ما إذا شك بين الأربع والخمس ، على ما مر في المسألة :
( 317 ) .
ومنها : ما إذا تكلم في الصلاة سهوا على الأحوط وجوبا .
ومنها : ما إذا سلم في غير موضعه على الأحوط وجوبا ، كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ، ثم انكشف أنها كانت الثانية ، والمراد بالسلام هو جملة : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) أو جملة السلام عليكم وأما

137

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست