نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 137
أيضا . وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد ، تخير في تقديم أيهما شاء . وإذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد ، قدم صلاة الاحتياط على الأحوط . < / السؤال = 3663 > < / السؤال = 3658 > < السؤال = 3670 > مسألة 334 : من شك في الاتيان بقضاء السجدة وجب الاتيان بها إذا كان الشك قبل خروج الوقت . والأحوط وجوبا أن يأتي به إذا شك بعد خروجه ، وأما إذا شك في قضاء التشهد فالأحوط وجوبا أن يأتي به مطلقا ، خرج الوقت أم لم يخرج . < / السؤال = 3670 > < السؤال = 3673 > مسألة 335 : إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة فريضة أو نافلة فالأحوط قطعها والآتيان بالقضاء . سجود السهو < / السؤال = 3673 > < السؤال = 3647 > < السؤال = 3648 > < السؤال = 3582 > < السؤال = 3680 > < السؤال = 3682 > < السؤال = 3683 > < السؤال = 3684 > < السؤال = 3685 > < السؤال = 3686 > تجب سجدتان للسهو في موارد : منها : ما إذا نسي سجدة واحدة ، على ما مر في المسألة : ( 331 ) . ومنها : ما إذا نسي التشهد في الصلاة . ومنها : ما إذا شك بين الأربع والخمس ، على ما مر في المسألة : ( 317 ) . ومنها : ما إذا تكلم في الصلاة سهوا على الأحوط وجوبا . ومنها : ما إذا سلم في غير موضعه على الأحوط وجوبا ، كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ، ثم انكشف أنها كانت الثانية ، والمراد بالسلام هو جملة : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) أو جملة السلام عليكم وأما
137
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 137