responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 134


كاليقين ، وأما الظن بالأفعال فيها فالظاهر حكمه حكم الشك ، فإذا ظن بإتيان جزء في محله لزمه الاتيان به ، وإذا ظن بعدم الاتيان بعد تجاوز المحل مضى ، وليس له أن يرجع ويتدارك ، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة في الصورتين .
< / السؤال = 3736 > < / السؤال = 3733 > < السؤال = 3727 > مسألة 322 : إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر وشبهه - فالظاهر أن حكم الشك في النافلة جار عليها أيضا .
< / السؤال = 3727 > < السؤال = 3729 > مسألة 323 : إذا ترك في صلاة النافلة ركنا - سهوا - ولم يمكن تداركه بطلت ، كما إذا خرج من الصلاة ، ولا تبطل بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور ، وعليه إذا ترك ركنا - مثل الركوع - سهوا وتذكر بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة رجع وتدارك ، ولا تبطل بزيادة الأركان .
صلاة الاحتياط < / السؤال = 3729 > < السؤال = 3622 > < السؤال = 3623 > < السؤال = 3624 > < السؤال = 3625 > صلاة الاحتياط واجبة ، ولكن يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة . ويعتبر فيها أمور :
1 - أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشئ من منافياتها .
2 - أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة ، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة ، وليس فيها سورة - غير فاتحة الكتاب - ولا قنوت .
3 - أن يخفت في قراءتها ، وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية ، والأحوط الأولى الاخفات في البسملة أيضا .

134

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست