نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 129
فريضة العصر - لزمه الاتيان بها ، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر ، وكذلك الحال في العشاءين . < / السؤال = 3545 > < السؤال = 3559 > < السؤال = 3561 > < السؤال = 3567 > < السؤال = 3710 > < السؤال = 3712 > مسألة 315 : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه ، وإذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الدخول في الجزء المترتب عليه لم يعتن بالشك إذا كان منشأ الشك في الصحة من ناحية غير الموالاة والترتيب ، وإذا شك في أصل الاتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتب عليه لم يعتن به ، وأما إذا كان الشك في الصحة أو الاتيان قبل الدخول في الجزء اللاحق لزمه الاتيان ، وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة . الشك في عدد الركعات < / السؤال = 3712 > < / السؤال = 3710 > < / السؤال = 3567 > < / السؤال = 3561 > < / السؤال = 3559 > < السؤال = 3575 > مسألة 316 : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية الواجبة أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - بطلت صلاته . < / السؤال = 3575 > < السؤال = 3576 > < السؤال = 3577 > < السؤال = 3587 > مسألة 317 : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فالأحوط لزوما التروي يسيرا ، فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها - وقد أحرز الأوليين برفع الرأس عن السجدة الثانية من الركعة الثانية - عمل بوظيفة الشاك في تسعة مواضع ، وأعاد صلاته في ما عداها ، والمواضع التسعة كما يلي : 1 - من شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين - برفع الرأس عن السجدة الثانية - بنى على الثلاث ، وأتم صلاته ، ثم أتى بركعة من قيام احتياطا .
129
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 129