responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 128


كالمنذور ، ولا يتعدى من الدعاء إلى سائر الأحوال ، ولا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل ، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل .
< / السؤال = 3120 > < السؤال = 3121 > < السؤال = 3122 > التاسع : التأمين ، عامدا في غير حال التقية ، ولا بأس به معها أو سهوا .
والتأمين هو : قول ( آمين ) بعد قراءة سورة الفاتحة ، ويختص البطلان بما إذا قصد الجزئية ، أو لم يقصد به الدعاء ، فلا بأس به إذا قصده ولم يقصد الجزئية .
< / السؤال = 3122 > < / السؤال = 3121 > < السؤال = 3123 > العاشر : الشك في عدد الركعات ، على تفصيل سيأتي .
< / السؤال = 3123 > < السؤال = 3124 > الحادي عشر : أن يزيد في صلاته أو ينقص منها شيئا متعمدا ، ويعتبر في الزيادة أن يقصد بها الجزئية فلا تتحقق الزيادة بدونه . نعم تبطل الصلاة بزيادة الركوع ، وكذا بزيادة السجود عمدا وإن لم يقصد بها الجزئية على الأحوط .
أحكام الشك في الصلاة < / السؤال = 3124 > < السؤال = 3542 > مسألة 312 : من شك في الاتيان بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها ، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت .
< / السؤال = 3542 > < السؤال = 3543 > مسألة 313 : من شك في الاتيان بصلاة الظهر - بعد ما صلى العصر - لزمه الاتيان بها ، والأحوط أن يجعل ما أتى به ظهرا ثم يأتي بصلاة أخرى بقصد ما في الذمة . ومن شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعد ما صلى العشاء - لزمه الاتيان بها .
< / السؤال = 3543 > < السؤال = 3545 > مسألة 314 : من شك في الاتيان بالظهرين - ولم يبق من الوقت إلا مقدار

128

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست