نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 118
الخامس : يعتبر في المسجد الطهارة ، والإباحة ، وتجزئ طهارة الطرف الذي يسجد عليه ، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر ، واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود . فلا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر . إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه ولباسه ، وقد تقدم الكلام في اعتبار الحلية في مكان المصلي في المسألة : ( 193 ) . السادس : يعتبر الذكر في السجود ، والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع ، والأحوط في التسبيحة الكبرى هنا سبحان ربي الأعلى وبحمده . السابع : يعتبر الجلوس بين السجدتين ، وأما الجلوس بعد السجدة الثانية - جلسة الاستراحة - في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه فالأحوط إتيانه . الثامن : يعتبر استقرار المواضع السبعة - المتقدم ذكرها - على الأرض حال الذكر ، فلو حركها متعمدا وجبت الإعادة حتى في غير الجبهة على الأحوط ، ولا بأس بتحريكها في غير حال الذكر ، بل لا بأس برفعها ووضعها ثانيا في غير حال الذكر ما عدا الجبهة . ولو تحركت المواضع حال الذكر من غير عمد أعاد الذكر على الأحوط . < / السؤال = 3533 > < / السؤال = 2455 > < / السؤال = 2941 > < / السؤال = 2923 > < / السؤال = 2922 > < / السؤال = 2919 > < / السؤال = 2904 > < / السؤال = 2897 > < / السؤال = 2893 > < / السؤال = 2888 > < / السؤال = 2886 > < السؤال = 2917 > < السؤال = 2918 > < السؤال = 2926 > مسألة 292 : من لم يتمكن من الانحناء للسجود وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه ، فإن لم يتمكن من ذلك أيضا أومأ برأسه للسجود ، ومع العجز عنه أومأ له بعينيه ، وجعل إيماءه للسجود أكثر من إيماءه للركوع على الأحوط الأولى . < / السؤال = 2926 > < / السؤال = 2918 > < / السؤال = 2917 > < السؤال = 2920 > < السؤال = 2921 > مسألة 293 : إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا ، فإن كان قبل الذكر فلا
118
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 118