responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 109


< / السؤال = 2763 > < السؤال = 2744 > < السؤال = 2745 > < السؤال = 2749 > < السؤال = 2814 > مسألة 265 : الأحوط أنه يجب على الرجل فيما إذا صلى منفردا أو كان إماما أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر ، وفي الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، وأن يخافت بها في الظهرين ، ويستحب له الجهر بالبسملة فيهما ، ويأتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة .
ويجب على المرأة أن تخفت في الظهرين ، وتتخير في غيرهما ، والأولى لها الخفوت عند سماع الأجنبي صوتها ، والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي .
< / السؤال = 2814 > < / السؤال = 2749 > < / السؤال = 2745 > < / السؤال = 2744 > < السؤال = 2745 > مسألة 266 : يستحب للمصلي في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة الجهر .
< / السؤال = 2745 > < السؤال = 2746 > < السؤال = 2748 > < السؤال = 3540 > مسألة 267 : إذا جهر في القراءة موضع الخفوت ، أو خفت موضع الجهر - جهلا منه بالحكم أو نسيانا - صحت صلاته . وإن كان الأحوط الأولى الإعادة ، وإذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة فالأحوط - إن لم يكن أقوى - وجوب إعادة القراءة .
< / السؤال = 3540 > < / السؤال = 2748 > < / السؤال = 2746 > < السؤال = 2753 > مسألة 268 : لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف وبالتلقين ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار .
< / السؤال = 2753 > < السؤال = 2796 > < السؤال = 2800 > < السؤال = 2802 > < السؤال = 2815 > < السؤال = 2820 > مسألة 269 : يتخير المصلي في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيحات الأربع ، والأحوط لزوما للمأموم في الصلاة الجهرية اختيار التسبيح ، ويتعين الخفوت في هذه الركعات .
والأحوط وجوبا أن لا يجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد . ويجزئ في

109

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست