responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 110


التسبيحات أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة ، وأما تكرارها ثلاث مرات ، فالأولى إتيانها بقصد القربة المطلقة دون الجزئية ولو استحبابا ، والأحوط الاتيان بالاستغفار بعد التسبيحات .
< / السؤال = 2820 > < / السؤال = 2815 > < / السؤال = 2802 > < / السؤال = 2800 > < / السؤال = 2796 > < السؤال = 2798 > مسألة 270 : إذا لم يتمكن من التسبيحات تعين عليه قراءة الحمد .
< / السؤال = 2798 > < السؤال = 2801 > مسألة 271 : يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين ، بأن يقرأ في إحداهما سورة فاتحة الكتاب ، ويسبح في الأخرى .
< / السؤال = 2801 > < السؤال = 2799 > مسألة 272 : من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية فالأحوط أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة .
< / السؤال = 2799 > < السؤال = 2807 > مسألة 273 : من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شئ عليه ، والأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة .
< / السؤال = 2807 > < السؤال = 2666 > < السؤال = 2670 > < السؤال = 2672 > < السؤال = 2678 > < السؤال = 2691 > < السؤال = 2692 > < السؤال = 2831 > مسألة 274 : حكم القراءة والتسبيحات - من جهة اعتبار القيام ، والطمأنينة ، والاستقلال فيها - كما مر في تكبيرة الاحرام ، وما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا ، غير أنهما يفترقان من جهتين :
1 - إذا نسي القيام حال القراءة ، فإن تذكره قبل الركوع تداركه ، وإلا صحت صلاته .
2 - إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار الممكن ، وكذلك إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو من الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر - على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة : ( 249 ) - .
< / السؤال = 2831 > < / السؤال = 2692 > < / السؤال = 2691 > < / السؤال = 2678 > < / السؤال = 2672 > < / السؤال = 2670 > < / السؤال = 2666 > < السؤال = 2807 > < السؤال = 2808 > < السؤال = 3561 > < السؤال = 3567 > مسألة 275 : إذا شك في القراءة ، فإذا كان شكه في صحتها - بعد ما

110

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست