responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 107


ولا بأس بقراءتها في النوافل ، فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته .
< / السؤال = 2955 > < / السؤال = 2729 > < / السؤال = 2725 > < / السؤال = 2724 > < / السؤال = 2723 > < السؤال = 2726 > < السؤال = 2949 > مسألة 256 : يجب السجود فورا على من قرأ آية السجدة أو أصغى إليها .
وأما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود مطلقا على الظاهر . ولو قرأ آية السجدة في صلاة الفريضة سهوا ، أو أنه أصغى إليها أو سمعها وجب عليه أن يومي برأسه إلى السجدة وهو في الصلاة ، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط .
< / السؤال = 2949 > < / السؤال = 2726 > < السؤال = 2733 > مسألة 257 : لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل ، والأحوط الأولى أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض .
< / السؤال = 2733 > < السؤال = 2732 > مسألة 258 : سورة ( الفيل ) وسورة ( قريش ) هما بحكم سورة واحدة بمعنى أنه لا يجوز الاكتفاء بقراءة إحداهما في صلاة الفريضة ، وكذلك الحال في سورتي ( الضحى ) و ( الإنشراح ) .
< / السؤال = 2732 > < السؤال = 2737 > مسألة 259 : لا بد من تعيين البسملة حين قراءتها ، وأنها لأية سورة ، ولا تجزئ قراءتها من دون تعيين .
< / السؤال = 2737 > < السؤال = 2740 > < السؤال = 2741 > < السؤال = 2743 > مسألة 260 : يجوز العدول في الفريضة من سورة إلى سورة أخرى قبل أن يتجاوز نصفها ، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين ، ولا يجوز العدول بعد ذلك . هذا في غير سورتي ( التوحيد ) و ( الكافرون ) ، فإنه لا يجوز العدول عن كل منهما إلى أية سورة وإن لم يتجاوز النصف ، ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد ، وهو ما إذا قصد المصلي في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى وقراءة سورة ( المنافقون ) في الركعة الثانية ، إلا

107

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست