responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 104


< / السؤال = 2631 > < السؤال = 2635 > < السؤال = 2636 > < السؤال = 2575 > الثاني : في تكبيرة الاحرام :
وهي أيضا من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها عمدا أو سهوا .
والمشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضا ، ولكن الأظهر خلافه .
< / السؤال = 2575 > < / السؤال = 2636 > < / السؤال = 2635 > < السؤال = 2639 > < السؤال = 2640 > < السؤال = 2641 > < السؤال = 2643 > مسألة 243 : الواجب في التكبيرة أن يقول : ( الله أكبر ) ، ولا يجزي مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، والأحوط أن لا يوصلها بجملة أخرى قبلها ، بل الأحوط أن يقتصر على هيئتها ، ولا يقول : الله أكبر من أن يوصف ، أو من كل شئ ، ولكن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة .
< / السؤال = 2643 > < / السؤال = 2641 > < / السؤال = 2640 > < / السؤال = 2639 > < السؤال = 2640 > < السؤال = 2648 > مسألة 244 : الجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يتمكن اجتزأ منها بما أمكنه ، وإن عجز جاء بمرادفها ، ومع عدم التمكن بوجه يأتي بترجمتها .
< / السؤال = 2648 > < / السؤال = 2640 > < السؤال = 2649 > مسألة 245 : الأخرس يأتي بالتكبيرة على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والأحوط الأولى أن يحرك بها لسانه إن أمكن ، وكذلك حاله في القراءة وفي سائر أذكار الصلاة .
< / السؤال = 2649 > < السؤال = 2646 > مسألة 246 : يعتبر في تكبيرة الاحرام - مع القدرة - القيام والاستقرار ، ومع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه ، والأحوط رعاية الاستقلال أيضا ، بأن لا يتكئ على شئ مع الامكان .
< / السؤال = 2646 > < السؤال = 2646 > < السؤال = 2664 > مسألة 247 : إذا كبر وهو غير قائم بطلت صلاته وإن كان عن سهو على الأحوط ، ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد ، هذا إذا التفت إليه بعد الدخول في الركوع .

104

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست