responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 512


< / السؤال = 12760 > < / السؤال = 12759 > < / السؤال = 12718 > < / السؤال = 12612 > < / السؤال = 12604 > < السؤال = 12609 > < السؤال = 12718 > < السؤال = 12770 > ( مسألة 1318 ) : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور :
( منها ) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت إخوة تتوفر فيهم الشرائط المتقدمة للحجب فيقسم المال خمسة أسهم ، فلكل من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم .
و ( منها ) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت إخوة تجتمع فيهم الشرائط المتقدمة للحجب وحكمها حكم الصورة السابقة - على قول - فيقسم المال خمسة أسهم أيضا ولا أثر لوجود الإخوة ، ولكن المشهور أن الإخوة يحجبون الأم فيقسم المال أسداسا ، وتعطى ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت كما تعطى أيضا ثلاثة أرباع سدس آخر ، وتنخفض حصة الأم إلى السدس فتكون حصة الأب السدس وربع السدس ، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة :
تعطى أربعة منها للأم وخمسة منها للأب ، والباقي - وهو خمس عشرة حصة - للبنت ، والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الأم .
و ( منها ) أن يجتمع الأبوان مع ولد ابن ، فيقسم المال إلى ستة أسهم ، يعطى كل من الأبوين منها سهما ، ويعطى الولد سهاما أربعة ، وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين ، فإن لكل من الأب والأم السدس وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا وإلا قسمت بينهم على قاعدة أن للابن ضعف ما للبنت .
< / السؤال = 12770 > < / السؤال = 12718 > < / السؤال = 12609 > < السؤال = 12712 > < السؤال = 12713 > < السؤال = 12715 > < السؤال = 12716 > < السؤال = 12732 > ( مسألة 1319 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضا :
( منها ) : أن يكون أحد الأبوين حيا - وللميت بنت واحدة - فيعطى ربع المال للأب أو الأم ، ويعطى الباقي كله للبنت .

512

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست