responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 479


مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة ، بل يجوز له الافطار والقضاء ، وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الافطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه ، أما إذا أفطر فيه - دون موجب - عمدا فعليه القضاء والكفارة ، والأظهر أن كفارة حنث النذر هي الكفارة في مخالفة اليمين على ما يأتي .
< / السؤال = 12035 > < / السؤال = 11988 > < / السؤال = 11950 > < / السؤال = 11949 > < / السؤال = 11928 > < السؤال = 11924 > < السؤال = 11977 > < السؤال = 11978 > < السؤال = 11982 > < السؤال = 11983 > ( مسألة 1230 ) : إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط وإذا نذر تركه مطلقا - قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة - لزمه تركه مدة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا فعليه الكفارة ولا جناح عليه فيما أتى به خطاءا أو غفلة أو نسيانا أو اكراها أو اضطرارا .
< / السؤال = 11983 > < / السؤال = 11982 > < / السؤال = 11978 > < / السؤال = 11977 > < / السؤال = 11924 > < السؤال = 11969 > ( مسألة 1231 ) : إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به ، فالظاهر أنه لا يخرج من أصل التركة إلا أن الأولى لكبار الورثة اخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله .
< / السؤال = 11969 > < السؤال = 11954 > < السؤال = 11955 > < السؤال = 11964 > < السؤال = 11970 > < السؤال = 11971 > ( مسألة 1232 ) : إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره ، وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالأحوط الأولى اعطاؤها لوارثه ، وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور غيره وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شئ عليه .
< / السؤال = 11971 > < / السؤال = 11970 > < / السؤال = 11964 > < / السؤال = 11955 > < / السؤال = 11954 > < السؤال = 11954 > ( مسألة 1233 ) : من نذر زيارة أحد الأئمة ( ع ) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها ، إذا لم يذكر ذلك في نذره والتزامه .
< / السؤال = 11954 > < السؤال = 11973 > ( مسألة 1234 ) : المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة إذا لم يقصد الناذر له مصرفا معينا يصرف في مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو إنارته ، أو لشراء فراش له أو لأداء أجور خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤون المشهد .

479

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست