responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 478


حقه في الاستمتاع منها ، وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه - في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها - اشكال ، ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحا في حقه انحل نذره ولم يلزمه الوفاء به كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو .
< / السؤال = 11909 > < / السؤال = 11908 > < / السؤال = 11906 > < السؤال = 11929 > < السؤال = 11930 > ( مسألة 1226 ) : إذا نذر المكلف الاتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية ، كالمسجد أو بصورة ثانوية طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صح النذر وإلا لم ينعقد وكان لغوا .
< / السؤال = 11930 > < / السؤال = 11929 > < السؤال = 11911 > < السؤال = 11928 > ( مسألة 1227 ) : إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل - قبله أو بعده لم يعتبر وفاء ، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو إن يصوم أول كل شهر ، ثم تصدق قبل شفائه ، أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره .
< / السؤال = 11928 > < / السؤال = 11911 > < السؤال = 11932 > < السؤال = 11934 > < السؤال = 11936 > < السؤال = 11937 > ( مسألة 1228 ) : إذا نذر صوما ولم يحدده من ناحية الكمية كفاه صوم يوم واحد ، وإذا نذر صلاة بصورة عامة دون تحديد كفته صلاة واحدة ، وإذا نذر صدقة ولم يحددها نوعا وكما أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة ، وإذا نذر التقرب إلى الله بشئ - على وجه عام - كان له أن يأتي بأي عمل قربي ، كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات .
< / السؤال = 11937 > < / السؤال = 11936 > < / السؤال = 11934 > < / السؤال = 11932 > < السؤال = 11928 > < السؤال = 11949 > < السؤال = 11950 > < السؤال = 11988 > < السؤال = 12035 > ( مسألة 1229 ) : إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن يسافر إذا شاء في ذلك اليوم فيفطر ويقضيه ، ولا كفارة عليه وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو

478

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست