responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)


< / السؤال = 8328 > < / السؤال = 8322 > < / السؤال = 8321 > < السؤال = 7808 > ( مسألة 1008 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلا لعذر كالحرج والضرر أو مع رضاها أو نشوزها أو اشتراط تركه عليها حين العقد ولا فرق في ذلك بين كون الزوجة دائمة أو منقطعة ولا بين كون الزوج حاضرا أو مسافرا على الأحوط فيهما .
< / السؤال = 7808 > < السؤال = 8277 > ( مسألة 1009 ) : إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد ومع الدخول يجب على الزوج مهر المثل .
< / السؤال = 8277 > < السؤال = 8273 > ( مسألة 1010 ) : إذا كان المهر حالا فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه سواء كان الزوج متمكنا من الأداء أم لا ، ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبضه ، وأما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلا - وقد أخذت بعضه الحال - لم يكن لها الامتناع من التمكن وإن حل الأجل .

401

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست