responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 400


نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد ، ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم جميعا فالأظهر وجوب توزيع الميسور عليهم بالسوية إذا كان مما يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به ، وإلا فالأحوط الأولى أن يقترع بينهم وإن كان الأقرب أنه يتخير في الانفاق على أيهم شاء ، هذا فيما إذا لم يكن هناك ما يحتم تقديم الانفاق على بعض من ذكر بالخصوص لتوقف حفظ حياته عليه مثلا وإلا قدم بلا اشكال ، والأحوط للمالك الانفاق على المملوك من الحيوان أو نقله إلى غيره أو ذبحه إن كان من المذكاة ، ولا يجوز حبسه من دون الانفاق عليه حتى يموت .
< / السؤال = 8475 > < / السؤال = 8449 > < السؤال = 8436 > < السؤال = 8445 > < السؤال = 8477 > ( مسألة 1005 ) : إذا لم ينفق الشخص - لعجز أو غيره - على من تثبت نفقته عليه فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن وإن كان غير زوجة سقطت عنه ولا شئ عليه .
< / السؤال = 8477 > < / السؤال = 8445 > < / السؤال = 8436 > < السؤال = 8451 > < السؤال = 8479 > ( مسألة 1006 ) : نفقة الزوجة تقبل الاسقاط بالنسبة إلى الزمان الحاضر وكذا بالنسبة إلى الأزمنة المستقبلة على الأظهر ، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط إلا بالنسبة إلى الزمان الحاضر دون المستقبل .
< / السؤال = 8479 > < / السؤال = 8451 > < السؤال = 8321 > < السؤال = 8322 > < السؤال = 8328 > ( مسألة 1007 ) : إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان أو أزيد فبات عند إحداهن ليلة ثبت لغيرها حق المبيت ليلة من أربع ليال ، ولا يثبت حق المبيت للزوجة على زوجها - سواء كانت واحدة أو أزيد - في غير هذه الصورة ، نعم الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة أن يقسم لها ليلة من كل أربع ليال ولمن عنده زوجتان كذلك أن يقسم لها ليلتين وهكذا ، ولا يثبت حق المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة كما يسقط حال سفر الزوج وفيما لو أسقطته الزوجة بعوض أو بدونه ، ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأسا وجعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة .

400

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست