نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 307
< / السؤال = 7144 > < / السؤال = 7125 > < السؤال = 7153 > < السؤال = 7158 > ( مسألة 785 ) : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة ، فإذا استأجر دارا سنة - مثلا - فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الايجار ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، وأن لم يفسخ قسطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة الماضية . < / السؤال = 7158 > < / السؤال = 7153 > < السؤال = 7153 > < السؤال = 7155 > < السؤال = 7158 > ( مسألة 786 ) : إذا استأجر دارا فانهدم قسم منها ، فإن كانت بحيث لو أعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وإن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فورا على وجه لا يتلف شئ من منفعتها عرفا لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادرا عليه فللمستأجر الزامه به ، فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما أن له الخيار في فسخ الإجارة رأسا - ولو مع التمكن من الزامه على الأظهر - فإن فسخ كان عليه للمؤجر أجرة مثل ما استوفاه من المنافع ويرجع عليه بتمام الأجرة المسماة ، وإن لم يقدم على تعميرها على الوجه المذكور لتعذره ولو في حقه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة بالنسبة إلى المنافع الفائتة ، وكان للمستأجر حق فسخ أصل الإجارة فإن فسخ جرى عليه ما تقدم في الصورة السابقة عند الفسخ . < / السؤال = 7158 > < / السؤال = 7155 > < / السؤال = 7153 > < السؤال = 7127 > < السؤال = 7129 > ( مسألة 787 ) : الظاهر أن موت المؤجر أو المستأجر لا يقتضي بنفسه بطلان الإجارة مطلقا ، نعم قد يقتضيه من جهة أخرى ، كما إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة بل مالكا لمنفعتها ما دام حيا - بوصية أو نحوها - فمات
307
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 307