responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 306


ما إذا كان الطفل يتضرر بها أم لا - ولم يكن يعلم بتضرره مسبقا .
< / السؤال = 7191 > < السؤال = 7192 > ( مسألة 778 ) : لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه ، فاستعمله المريض وتضرر أو مات كان ضمانه عليه وإن لم يكن مقصرا .
< / السؤال = 7192 > < السؤال = 7193 > ( مسألة 779 ) : لو تبرأ الطبيب من الضمان ومات المريض أو تضرر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقا وقد أعمل دقته واحتاط في المعالجة .
< / السؤال = 7193 > < السؤال = 7123 > < السؤال = 7143 > ( مسألة 780 ) : تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك ، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما .
< / السؤال = 7143 > < / السؤال = 7123 > < السؤال = 7142 > ( مسألة 781 ) : إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خيار الغبن - على تفصيل تقدم نظيره في البيع - ولو أسقط حقه في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ .
< / السؤال = 7142 > < السؤال = 7160 > < السؤال = 7218 > ( مسألة 782 ) : إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة ، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة ، فلو استأجر دابة شهرا بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيام ، وكانت أجرتها المتعارفة في العشرة أياما خمسة عشر دينارا جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بخمسة عشر دينارا .
< / السؤال = 7218 > < / السؤال = 7160 > < السؤال = 7160 > < السؤال = 7161 > < السؤال = 7218 > ( مسألة 783 ) : إذا منع المستأجر من تسلم العين المستأجرة أو غصبت منه بعد تسلمها أو منع من الانتفاع بها لم يجز له الفسخ ، وكانت له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة .
< / السؤال = 7218 > < / السؤال = 7161 > < / السؤال = 7160 > < السؤال = 7125 > < السؤال = 7144 > ( مسألة 784 ) : لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة من المستأجر أو من غيره .

306

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست