responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)


يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه ، نعم لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا فاستأجر غيره للباقي بالأقل قيمة من الأجرة .
< / السؤال = 7209 > < السؤال = 7206 > < السؤال = 7207 > ( مسألة 754 ) : لا بأس بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير ، ولا يجوز أن يؤجره بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيه شيئا ، فإذا أراد إيجاره بأكثر كاثني عشر دينارا - مثلا - فلا بد أن يعمل فيه شيئا كالترميم .
< / السؤال = 7207 > < / السؤال = 7206 > < السؤال = 7093 > < السؤال = 7095 > < السؤال = 7097 > < السؤال = 7099 > ( مسألة 755 ) : يعتبر في العين المستأجرة أمور :
( 1 ) التعيين ، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة .
( 2 ) المعلومية ، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو يعلم بخصوصيتها التي تختلف فيها الرغبات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر .
( 3 ) التمكن من التسليم ، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها ، فتصح إجارة الدابة الشاردة - مثلا - إذا كان المستأجر قادرا على أخذها .
( 4 ) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل .
( 5 ) قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .
< / السؤال = 7099 > < / السؤال = 7097 > < / السؤال = 7095 > < / السؤال = 7093 > < السؤال = 7239 > ( مسألة 756 ) : يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا ، وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستسقاء .
< / السؤال = 7239 > < السؤال = 7234 > < السؤال = 7236 > ( مسألة 757 ) : يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته

301

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست