responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 300


< / السؤال = 7089 > < / السؤال = 7088 > < / السؤال = 7087 > < السؤال = 7118 > ( مسألة 749 ) : تكفي في صحة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للايجار أو الاستيجار .
< / السؤال = 7118 > < السؤال = 7206 > ( مسألة 750 ) : لو أستأجر دكانا أو دارا أو بيتا بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز ايجاره للغير على وجه ينتفع به الغير ، ويصح لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول ، كأن تستأجر امرأة دارا ثم تتزوج فتؤجر الدار لبعلها لسكناها .
< / السؤال = 7206 > < السؤال = 7206 > < السؤال = 7207 > ( مسألة 751 ) : إذا استأجر عينا فله أن يؤجرها من غيره - إلا إذا اشترط عليه عدم إيجارها صريحا أو كان الايجار غير متعارف خارجا بحيث أغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه - ولكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني من دون رضا المؤجر المستكشف ولو من قرائن الحال إشكال .
ولو أراد المستأجر أن يؤجر العين المستأجر بأزيد مما استأجرها به فلا بد أن يحدث فيها شيئا كالترميم أو التبييض أو يغرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها ، وإلا لم يجز له ذلك .
هذا في الدار والسفينة والحانوت ، وكذا في غيرها من الأعيان المستأجرة - حتى الأراضي الزراعية - على الأحوط ، ولا فرق في عدم جواز الايجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذاك الجنس سواء كان من النقود أم من غيرها على الأظهر .
< / السؤال = 7207 > < / السؤال = 7206 > < السؤال = 7216 > ( مسألة 752 ) : لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط أو ما بحكمه كما مر ، إلا أنه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجر سواء أكانت الأجرتان من جنس واحد أم لا على الأظهر .
< / السؤال = 7216 > < السؤال = 7209 > ( مسألة 753 ) : إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له أن

300

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست