responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 295


< / السؤال = 9378 > < السؤال = 9379 > ( مسألة 741 ) : لا يجري خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان في الصلح ، وفي جريان خيار الغبن فيه إشكال ، وكذا لا يجري فيه خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ، وأما الخيارات السبعة الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا .
< / السؤال = 9379 > < السؤال = 9380 > ( مسألة 742 ) : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه اشكال .
< / السؤال = 9380 > < السؤال = 9420 > ( مسألة 743 ) : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت وتمليكه إلى وارثه إن كان صح ولزم الوفاء بالشرط .

295

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست