responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 294


ذمته وعلمت زيادة أحدهما على الآخر ، فإن كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على المبادلة بينهما أيضا ، لأن حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو على الأظهر ، وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم بها على الأحوط .
ويمكن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر بأن يقول أحدهما لصاحبه في الفرض الأول ( صالحتك على أن تهب لي ما في يدي واهب لك ما في يدك ) فيقبل الآخر ، ويقول في الفرض الثاني ( صالحتك على أن تبرأني مما لك في ذمتي وأبرأك مما لي في ذمتك ) فيقبل الآخر .
< / السؤال = 9397 > < / السؤال = 9385 > < السؤال = 9398 > ( مسألة 738 ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مر في المسألة السابقة ، مثلا إذا كان أحد الدينين الحالين من الحنطة الجيدة والآخر من الحنطة الرديئة وكانا متساويين في المقدار جاز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر ، ومع فرض زيادة أحدهما - في المثال - لا تجوز المصالحة على المبادلة بينهما على الأظهر .
< / السؤال = 9398 > < السؤال = 8890 > < السؤال = 9201 > < السؤال = 9386 > < السؤال = 9891 > < السؤال = 9897 > ( مسألة 739 ) : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض ابراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون ، وأما في غير ذلك فيجوز الصلح والبيع بالأقل نقدا من المديون وغيره ، وعليه فيجوز للدائن تنزيل ( الكمبيالة ) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر على ما مر في المسألة ( 642 ) .
< / السؤال = 9897 > < / السؤال = 9891 > < / السؤال = 9386 > < / السؤال = 9201 > < / السؤال = 8890 > < السؤال = 9378 > ( مسألة 740 ) : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح .

294

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست