responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 289


المتعارف في صورة عدم الشرط فالأظهر صحة المعاملة ، فإن كانت رابحة اشتركا في الربح وإن كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف .
< / السؤال = 9515 > < / السؤال = 9502 > < السؤال = 9502 > ( مسألة 725 ) : الشريك العامل في رأس المال أمين ، فلا يضمن التالف كلا أو بعضا من دون تعد أو تفريط .
< / السؤال = 9502 > < السؤال = 9506 > ( مسألة 726 ) : لو ادعى العامل التلف في مال الشركة فإن كان مأمونا عند صاحبه لم يطالبه بشئ ، وإلا جاز له رفع أمره إلى الحاكم فيفصل النزاع بينهما حسب موازين القضاء .
< / السؤال = 9506 > < السؤال = 9488 > ( مسألة 727 ) : لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال الشركة لم يجز لها التصرف ولو رجع أحدهما لم يجز ذلك ، وأما هو فيجوز له التصرف فيه .
< / السؤال = 9488 > < السؤال = 9526 > < السؤال = 9531 > < السؤال = 9537 > ( مسألة 728 ) : متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة لم يجب على الآخر القبول إن كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر المعتد به وإلا وجب عليه ذلك وإن كان قد جعل أجل للشركة .
< / السؤال = 9537 > < / السؤال = 9531 > < / السؤال = 9526 > < السؤال = 9507 > ( مسألة 729 ) : إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرف في مال الشركة ، وكذلك الحال في الجنون والاغماء والسفه .
< / السؤال = 9507 > < السؤال = 9517 > ( مسألة 730 ) : لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة ، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها إليهما ، وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليا ، فإن أجاز صح وإلا بطل .

289

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست