responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 288


والمكره والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه والمفلس فيما حجر عليه من أمواله .
< / السؤال = 9507 > < / السؤال = 9497 > < السؤال = 9499 > < السؤال = 9500 > ( مسألة 719 ) : لا بأس باشتراط زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل الآخر ، ويجب الوفاء بهذا الشرط ، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه على الأظهر ، ولو اشتراطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحة العقد اشكال .
< / السؤال = 9500 > < / السؤال = 9499 > < السؤال = 9498 > ( مسألة 720 ) : إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح ، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران ، وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلا .
< / السؤال = 9498 > < السؤال = 9501 > ( مسألة 721 ) : لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلا ، أو يعمل أحدهما فقط ، أو يعمل ثالث يستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط .
< / السؤال = 9501 > < السؤال = 9488 > < السؤال = 9501 > ( مسألة 722 ) : إذا لم يعينا العامل لم يجز لأي منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر .
< / السؤال = 9501 > < / السؤال = 9488 > < السؤال = 9515 > ( مسألة 723 ) : يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما ، فلو قررا - مثلا - أن يشتري نسيئة ويبيع نقدا ، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به ، ولو لم يعين شئ من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة .
< / السؤال = 9515 > < السؤال = 9502 > < السؤال = 9515 > ( مسألة 724 ) : لو تخلف العامل عما شرطاه ، أو عمل على خلاف ما هو

288

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست