responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 276


يدفعه - إن كان شخصيا - على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى ب‌ ( خيار تخلف الشرط ) .
< / السؤال = 9133 > < السؤال = 9106 > ( 6 ) أن يكون أحد العوضين معيبا ، فيثبت الخيار لمن أنتقل إليه المعيب ، ويسمى ب‌ ( خيار العيب ) .
< / السؤال = 9106 > < السؤال = 9134 > ( 7 ) أن يظهر إن بعض المتع لغير البائع ، ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذ فسخ البيع ، ويسمى هذا ب‌ ( خيار تبعض الصفقة ) .
< / السؤال = 9134 > < السؤال = 9096 > ( 8 ) أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع لبعض الصفات - إما لأخبار البائع أو اعتمادا على رؤية سابقة - ثم ينكشف أنها غير واجدة لها ، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا ب‌ ( خيار الرؤية ) .
< / السؤال = 9096 > < السؤال = 9084 > < السؤال = 9095 > ( 9 ) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام ، ولا يسلم البائع المتاع إلى المشتري ، فللبائع حينئذ فسخ البيع ، هذا إذا أمهله البايع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدة الامهال صريحا أو ضمنا بمقتضى العرف والعادة ، وإلا فإن لم يمهله أصلا فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري في تسليم الثمن ، وإن أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك - في ضمن العقد - لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أزيد ويجوز له بعدها .
ومن هنا يعلم أن المبيع إذا كان مما يتسرع إليه الفساد - كبعض الفواكه - فالامهال فيه محدود طبعا فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه ، ويسمى هذا ب‌ ( خيار التأخير ) .
< / السؤال = 9095 > < / السؤال = 9084 > < السؤال = 9024 > < السؤال = 9025 > < السؤال = 9026 > ( 10 ) إذا كان المبيع حيوانا ، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام ،

276

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست