نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 262
< / السؤال = 9234 > < السؤال = 9253 > < السؤال = 9254 > < السؤال = 9255 > ( مسألة 647 ) : لا ربا بين الوالد والولد فيجوز لكل منهما أن يبيع للآخر مع التفاضل ، وكذا لا ربا بين الرجل وزوجته ، وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة . والأظهر حرمة الربا بين المسلم والذمي ، ولكن بعد وقوع المعاملة الربوية يجوز أخذ الربا منه إذا كان اعطاؤه جائزا في شريعته .
262
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 262