نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)
بأكثر منه نقدا ونسيئة مع اختلافهما جنسا ، وأما مع الاتحاد فجواز البيع نسيئة محل اشكال ، كأن يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر . < / السؤال = 9233 > < السؤال = 9256 > ( مسألة 642 ) : الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهما جنسا نقدا ونسيئة ، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقا ، وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقدا وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال ، ولا بأس بتنزيل الأوراق نقدا بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالا ويكون الثمن نقدا . < / السؤال = 9256 > < السؤال = 9251 > ( مسألة 643 ) : ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه نقدا بأكثر منه في البلد الذي يباع بالعد على الأظهر ، وما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه ، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن ، ويجوز نقدا فيما يباع فيه بالعد . < / السؤال = 9251 > < السؤال = 9231 > ( مسألة 644 ) : إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون ولم يكونا من جنس واحد جاز أخذ الزيادة إن كانت المعاملة نقدية ، وأما في النسيئة فجوازه لا يخلو عن اشكال كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة إلى شهر . < / السؤال = 9231 > < السؤال = 9246 > ( مسألة 645 ) : المشهور أنه لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد ، فلا يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن ، ولكن اطلاق هذا الحكم مبني على الاحتياط ، ولا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها . < / السؤال = 9246 > < السؤال = 9234 > ( مسألة 646 ) : تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا يجوز بيع من من أحدهما بمنين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع من من الشعير نقدا بمن من الحنطة نسيئة .
261
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 261