نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 239
< / السؤال = 5121 > < السؤال = 5127 > ( الخمس ) وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم ، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم ، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير استحقاق . < / السؤال = 5127 > < السؤال = 5128 > < السؤال = 5129 > ( مسألة 577 ) : يتعلق الخمس بأنواع من المال : ( الأول : ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها ) ولا فرق فيه بين القليل والكثير ، ويستثنى من الغنيمة ما يصطفيه الإمام منها وكذا قطائع الملوك لخواصهم وما يكون للملوك أنفسهم فإن جميع ذلك مختص به عليه السلام . < / السؤال = 5129 > < / السؤال = 5128 > < السؤال = 5128 > < السؤال = 5130 > < السؤال = 5132 > ( مسألة 578 ) : لا فرق في الحرب بين أن يبدأ الكفار بمهاجمة المسلمين ، وبين أن يبدأ المسلمون بمهاجمتهم للدعوة إلى الاسلام أو لتوسعة بلادهم ، فما يغنمه المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في تمام هذه الأقسام إذا كانت الحرب بإذن الإمام ( ع ) وإلا فجميع الغنيمة له ، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال فئ للمسلمين مطلقا . < / السؤال = 5132 > < / السؤال = 5130 > < / السؤال = 5128 > < السؤال = 5135 > ( مسألة 579 ) : في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه اشكال . < / السؤال = 5135 > < السؤال = 5134 > ( مسألة 580 ) : ما يؤخذ من الكفار سرقة أو غيلة ونحو ذلك - مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها - لا يدخل تحت عنوان الغنيمة ولكنه يدخل في أرباح المكاسب ويجري عليه حكمها ( وسيأتي بيانه في الصفحة 542 ) ، هذا إذا كان
239
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 239