responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 23


والأحوط ترك استعمالها في غيرها - كالطهارة من الحدث والخبث - أيضا ، لكنه إذا انحصر الماء بما كان في شئ من تلك الأواني وتوضأ به سواء بالاغتراف منه تدريجا أو بالصب منه أو الارتماس فيه صح وضؤوه على الأظهر ، وأما إذا لم ينحصر الماء به فالصحة أوضح .
< / السؤال = 995 > < السؤال = 1000 > ( 8 ) أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا وإلا وجب التيمم على تفصيل يأتي .
< / السؤال = 1000 > < السؤال = 1006 > ( 9 ) الترتيب بأن يغسل الوجه أولا ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين والأحوط رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ، وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا ، كما أن الأحوط مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بأي منهما .
< / السؤال = 1006 > < السؤال = 1007 > < السؤال = 1009 > < السؤال = 1011 > ( 10 ) المولاة وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح ، ويكفي في الحالات الطارئة - كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه ، فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء ، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة .
< / السؤال = 1011 > < / السؤال = 1009 > < / السؤال = 1007 > < السؤال = 1003 > < السؤال = 1005 > ( 11 ) المباشرة بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به فيما لا يقدر على مباشرته ، سواء كان بعض أفعال الوضوء أم كلها ، لكنه يتولى النية بنفسه والأحوط أن ينوي المعين أيضا ، ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضي وإن لم يمكن ذلك أخذ المعين الرطوبة التي في يده ومسح بها .
< / السؤال = 1005 > < / السؤال = 1003 > < السؤال = 1027 > < السؤال = 1028 > < السؤال = 1030 > ( مسألة 29 ) : من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة ومن

23

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست