responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 22


الصلاة .
< / السؤال = 1061 > < السؤال = 974 > < السؤال = 977 > ( مسألة 25 ) : إذا توضأ بماء مغصوب - نسيانا أو جهلا - فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضؤوه إذا لم يكن هو الغاصب ، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا على الأحوط .
< / السؤال = 977 > < / السؤال = 974 > < السؤال = 976 > ( مسألة 26 ) : الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان .
< / السؤال = 976 > < السؤال = 976 > ( 4 ) اطلاق ماء الوضوء ، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف وفي حكم المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره .
< / السؤال = 976 > < السؤال = 1062 > ( مسألة 27 ) : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا ، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم .
< / السؤال = 1062 > < السؤال = 966 > ( 5 ) طهارة أعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسلة الوضوء نفسها - حيث يكون الماء عاصما - كفى .
< / السؤال = 966 > < السؤال = 974 > < السؤال = 988 > ( 6 ) إباحة مكان الوضوء والإناء الذي يتوضأ منه بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم ، ولكنه لو خالف وتوضأ في المكان المغصوب صح ، وكذا إذا توضأ من الإناء المغصوب أثم وصح وضؤوه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا والصب منه والارتماس فيه على الأظهر .
< / السؤال = 988 > < / السؤال = 974 > < السؤال = 995 > ( مسألة 28 ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب

22

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست